الشيخ المفلح الصميري البحراني
84
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
النكاح ، فيبطل النكاحان لحصول « 251 » الاشتراك في البضع ، لأنه صار ملكا للزوج بالزوجية ، وللبنت « 252 » بالمهر . ب - ان لا يدور مثل ان يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، فيقول : زوجتك وقبلت النكاح ، فهنا يبطل نكاح الممهورة خاصة ، وهي بنت المخاطب ، وصح نكاح بنت المخاطب ، ولو عكس مثل ان يقول : على أن نكاح بنتك مهرا لبنتي انعكس الحكم . ج - ان يقول : زوجتك بنتي بمائة وتزوجت ابنتك بمائة أو أقل أو أكثر ، فيقول : زوجتك « 253 » ، فهنا يصح النكاحان والصداقان لعدم الشرط ، ولو لم يذكرا صداقا صح النكاحان وثبت لكل واحدة مهر المثل مع الدخول . د - لو قال : زوجتك بنتي بمائة على أن تزوجني بنتك بمائة ، فقال : زوجتك وقبلت النكاح ، قال الشيخ : يصح العقدان ويبطل المهران ، لأنه شرط مع المهر تزويجا ، وهو غير لازم ، فيبطل وإذا بطل الشرط بطل المهر ، لأن التزويج بعض « 254 » الصداق ، فإذا بطل بجهل المهر فيبطل ، وهو المشهور ، وبه قال العلامة في كتبه ، وتردّد المصنف ، مما قاله الشيخ ، ومن انه شرط سائغ فيجب الوفاء به لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 255 » وكذا لو زوجه وشرط ان ينكحه ابنته ولم « 256 » يذكر مهرا ففيه التردد بين وجوب الوفاء بالشرط وعدمه . فرع : لو قال : ( زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ويكون رقبة
--> « 251 » - « م » : بحصول . « 252 » - في الأصل : ( وليست ) ، وما أثبتناه في سائر النسخ . « 253 » - « م » و « ن » و « ر 1 » بزيادة : وقبلت النكاح . « 254 » - « ن » : بعد . « 255 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 20 من أبواب المهور ، حديث 4 . « 256 » - « م » و « ن » « ر 1 » : ولو لم .